أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة التابع ل(لهابا) اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح واستقبال ملفات المؤسسات الإعلامية والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي المقدم لصالح وسائل الاتصال لسنة 2025.
وحددت اللجنة مكونات الملف المطلوبة لكل صنف من الأصناف المستهدفة بالدعم، فيما حددت الفترة من الأربعاء 21 يناير 2026، الساعة الثامنة (08:00) صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء 31 يناير 2026 عند الساعة (17:00)، موعدا لاستقبال الملفات.
وتعهدت اللجنة في بيان صادر عنها بدراسة ملفات طالبي الدعم في سياق أداء واجباتها والتزاماتها، تأسيسا على أحكام المرسوم رقم: 0185- 2024؛ المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
وأكدت اللجنة حرصها على تطبيق الآليات الضامنة لصرف الدعم بشكل شفاف ومنصف، وفق مساطر إجرائية موضوعية، ومعايير فنية دقيقة وعادلة، فضلا عن تعزيز الاهتمام بدعم التكوين، وتطوير مهارات الصحفيين، ومواكبة المشاريع الإعلامية الرائدة، وتشجيع التميز الصحفي، طبقا لما ينص عليه المرسوم المحدد لعمل اللجنة.
ودعت اللجنة جميع المؤسسات المستوفية الشروط، مكتملة البنية القانونية والمؤسسية، تقديم ملفاتها عبر المنصة الإلكترونية التالية: inscription-media.com ، متعهدة بأن إجراءات عملية الترشح واستقبال الملفات ومعالجتها، ستتم عبر المنصة الإلكترونية المنجزة لهذا الغرض، تعزيزا لنهج الرقمنة، وتمكينا لقيم الشفافية والدقة والمهنية.
وأكد اللجنة أن المواقع التي لم يتم تحديثها طيلة سنة 2025، والجرائد التي لم تصدر خلال نفس السنة، وكذلك الحال بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية التي لم تبث برامج أو نشرات إخبارية طيلة سنة 2025 سيتم اعتبارها غير مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق.
كما نبهت اللجنة في البيان الذي وقعه رئيسها د. محمد عابدين سيد الأمين إلى أن مواءمة المؤسسات الصحفية وضعيتها مع القانون 017 - 2018 المتعلق بالإشهار، تعد عاملا تفضيليا في تقييم الملفات.
وهذه مكونات الملفات، كما حددتها اللجنة:
أولا: المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية:
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير المؤسسة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
- إفادة بوصل استلام مصدق من الجهة القضائية المختصة مطابق لمقتضيات المرسوم رقم: 194/2021 المحدد للخدمة الصحفية الإلكترونية، وأن تثبت الإفادة أن وصل إعلان الظهور الأصلي لا يقل تاريخه عن سنتين كما تنص المادة: (5) من المرسوم: 185/2024 المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
- إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
- إفادة من طرف بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
- عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
- كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
- الأعداد الثلاثة الأخيرة من إصدارات 2025 بالنسبة للصحف والمجلات الورقية.
ثانيا: القنوات السمعية البصرية:
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير القناة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
- إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
- إفادة من طرف بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
- إفادة ترخيص من الجهة الوصية.
- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
- عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
- كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
ثالثا: النقابات والروابط والتجمعات الصحفية:
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف رئيس الهيئة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
- رخصة تتعلق بإنشاء الهيئة لا يقل تاريخها عن سنتين من تاريخ صدور هذا الإعلان.
- إفادة بمواءمة وضعية الهيئة مع القانون 04/2021 المتعلق بالجمعيات.
- جرد بأنشطة الهيئة في مجال التكوين لسنة 2025.
- إفادة من طرف بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
